الشيخ حسين آل عصفور
126
عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة
إذا كان مولاه زوجها إياها لاعنها بأمر مولاه كان ذلك ، وقال : بين الحر والأمة والمسلم والذمية لعان " . وصحيحة محمد بن مسلم الأخرى ( 1 ) " قال : سألته عن الحر يلاعن المملوكة ؟ قال : نعم " . وصحيحة هشام بن سالم ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن امرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك الحر تكون تحته المملوكة فيقذفها ، قال : يلاعنها " . وحجة المانعين عموم قوله تعالى : " ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات " ( 3 ) والمملوكة ليست من أهل الشهادة . وبصحيحة عبد الله بن سنان ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : لا يلاعن الحر أمته ولا الذمية ولا التي يتمتع بها " . ورواية علي بن جعفر ( 5 ) كما في التهذيب وصحيحته كما في المسائل عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام " قال : سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة ينفي ولدها ويقذفها ، هل عليه لعان ؟ قال : لا " . وبخبر السكوني ( 6 ) وقد مر وفيه " أن عليا عليه السلام قال : ليس بين خمس من النساء وبين أزواجهن ملاعنة " وساق الحديث إلى أن قال : " والأمة تكون تحت الحر فيقذفها "
--> ( 1 ) التهذيب ج 10 ص 78 ح 70 ، الوسائل ج 15 ص 597 ب 5 ح 8 . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 189 ح 16 وفيه " يكون تحته الأمة " ، الوسائل ج 15 ص 597 ب 5 ح 10 . ( 3 ) سورة النور - آية 6 . ( 4 ) التهذيب ج 8 ص 188 ح 12 ، الوسائل ج 15 ص 596 ب 5 ح 4 . ( 5 ) التهذيب ج 8 ص 189 ح 17 وفيه " أو أمة فأولدها وقذفها فهل " ، قرب الإسناد ص 109 ، الوسائل ج 15 ص 598 ب 5 ح 1 1 وفيهما اختلاف يسير . ( 6 ) التهذيب ج 8 ص 197 ح 52 ، الوسائل ج 15 ص 598 ب 5 ح 12 .